المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب أعوان القضاء ) من سبعة أعضاء على النحو التالي :- 1-المدير المالي في الدائرة . 2-المدير الإداري في الدائرة . 3-مدير شؤون الموظفين في الدائرة . 4-رئيس كتاب محكمة عمان الشرعية الابتدائية القضايا . 5-ممثل واحد عن موظفي المحاكم الشرعية الابتدائية التي تدخل ضمن اختصاص كل محكمة استئناف شرعية في المملكة يعينه قاضي القضاة . ب- يسمي قاضي القضاة من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس . ج- تمارس اللجنة المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (3) والفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ه- 1- يمارس قاضي القضاة المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام فيما يتعلق بحساب اعوان القضاء . 2- يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات والمهام الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام 0 و - تحفظ ملفات اللجنة وقراراتها وجميع اوراقها في مديرية الشؤون المالية في الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك