المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
تصرف سلفة بنسبة (20%) من مقدار مبلغ التكافل الاجتماعي وبما لا يزيد على (12) الف دينار للراغبين من اعضاء الصندوق الذين بلغوا سن (75) عاما فأكثر ومضى على عضويتهم في الصندوق (15) عاما حدا ادنى، وتنطبق عليهم الشروط الواردة بالتعليمات الصادرة عن اللجنة، ويحسم ما نسبته (3%) بدل مصاريف إدارية من قيمة السلفة، وفي حال الوفاة يدفع للمستفيد ما تبقى من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق وبما لا يزيد على (000,48) ثمانية واربعين الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026