الأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون مقاولي الانشاءات . النقابة : نقابة مقاو…
  3. المادة 3أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين) يهدف الى مساعدة عائلات الأعضاء من الحاجة في حالة وفاة المشترك. ب - يكون مقر الصندوق ال…
  4. المادة 4أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لعضو النقابة مالك المؤسسة الفردية أو الشريك المفوض ماليا أو إداريا أو قضائيا عن شركته عند تسديده رسوم اشتراكه في النقابة للسنة الثا…
  5. المادة 5أ- يدفع طالب الاشتراك رسم انتساب غير مسترد مقداره مئتان وخمسون (250) ديناراً. ب- يدفع المشترك ثلاثمائة (300) دينار عند تقديم طلب الانتساب لتكون رصيدا له في الصندوق ويتم ر…
  6. المادة 6أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من الموعد المقرر لاجتماع الهيئةالعامة، وان يكو…
  7. المادة 7أ - تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1 - امين صندوق النقابة . 2 - ثلاثة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتج…
  8. المادة 8تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع وتنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب - ادارة شؤون الصندوق المالية والإدارية وإقرار الأمور المتعلقة به كافة وتنفيذها وفقا لأح…
  9. المادة 9أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق . 2-رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات اللجنة . 3-تمثيل الصندوق امام الغير . …
  10. المادة 10أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- رسم الانتساب . 2- رسم الاشتراك . 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة بموافقة المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليه…
  11. المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب-تخضع حسابات الصندوق وسجل…
  12. المادة 12أ- يتم احتساب مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمستفيد وفقا للمعادلة التالية:صفحة 5 من 8 (ما لا يزيد على (25) ديناراً مضروبة في عدد المشتركين) بحيث لا يزيد مجموع مبلغ التك…
  13. المادة 13تصرف سلفة بنسبة (20%) من مقدار مبلغ التكافل الاجتماعي وبما لا يزيد على (12) الف دينار للراغبين من اعضاء الصندوق الذين بلغوا سن (75) عاما فأكثر ومضى على عضويتهم في الصندوق…
  14. المادة 14تصرف المبالغ المالية الخاصة بالصندوق بموجب شيكات موقعة من الرئيس وأمين الصندوق.صفحة 6 من 8
  15. المادة 15في حالة وفاة المشترك أو إصابته بالعجز يتم نقل رصيد اشتراكاته الى حساب الصندوق.
  16. المادة 16أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- فقدان أي شرط من شروط العضوية في النقابة مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام. ب- يفقد المشترك عض…
  17. المادة 17يجوز للمشترك في الصندوق والذي لم يعد مقاولا مسجلا في النقابة الاستمرار في الاشتراك في اي من الحالات التالية :- أ- اذا مضى على عضويته في النقابة خمس عشرة سنة ومضى على اشتر…
  18. المادة 18أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس . ب- توزع بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة اموال الصندوق عند حله …
  19. المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .