المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع وتنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب - ادارة شؤون الصندوق المالية والإدارية وإقرار الأمور المتعلقة به كافة وتنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام. ج - اصدار القرارات المنظمة للشؤون المالية والادارية للصندوق . د - التوصية للمجلس بتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم . ه - اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق . و - النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق واصدار القرارات اللازمة بشأنها . ز - التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام . ح - اعتماد الصرف المالي من الصندوق . ط - تحديد الوثائق الواجب تقديمها في حالة الوفاة . ي - إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها الى المجلس لإصدارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك