المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ - تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1 - امين صندوق النقابة . 2 - ثلاثة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب - تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون امين الصندوق النقابة امينا للصندوق . ج - تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك