المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من الموعد المقرر لاجتماع الهيئةالعامة، وان يكون العضو العامل الذي يمثله المشترك مسددا لرسوم اشتراكه في النقابة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق موعد اجتماع الهيئة العامة .
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار السياسة العامة للصندوق .
. المصادقة على التقرير السنوي المالي والإداري -2 اقتراح أي تعديل لأحكام هذا النظام شريطة تقديمه قبل اسبوعين من -3 . تاريخ انعقاد الهيئة العامة
4- أي مهام أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها المجلس او الهيئة العامة للنقابة بها .
ج-1 - تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال النصف الأول من شهر أيلول من كل سنة .
تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه في حال -2 ،غيابه او بطلب ما لا يقل عن (50%) زائد واحد من عدد اعضاء الهيئة العامة ولا يجوز في هذاالاجتماع بحث أي أمور أخرى غير مدرجة على جدول الأعمال .
يتم الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين -3 الاوسع انتشارا أو بأي وسيلة إلكترونية متاحة قبل الموعد المحدد للاجتماع . بأربعة عشر يوماعلى الأقل . يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس او نائبه عند غيابه -4
5- تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور أغلبية اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايامويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الاعضاء .
تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي بأغلبية اصوات اعضائها -6 الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس . الاجتماع تتخذ الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي قراراتها بموافقة (75%) من -7 . الحضور لإجراء أي تعديل او أي إضافة على هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026