المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون مقاولي الانشاءات . النقابة : نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين . الهيئة العامة : الهيئة العامة للصندوق . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام . الرئيس : رئيس اللجنة . المشترك : الشخص المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق . المستفيد : الورثة الشرعيون او من يحدده المشترك من الورثة. الاشتراك : المبلغ الذي يدفعه المشترك للصندوق . مبلغ التكافل الاجتماعي : المبلغ الذي يستحقه المشترك او المستفيد في حالة الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك