المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- فقدان أي شرط من شروط العضوية في النقابة مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام. ب- يفقد المشترك عضويته في الصندوق اذا لم يقم برفع رصيده المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام خلال سنة من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (د) من تلك المادة وفي هذه الحالة لا تعاد له أي مبالغ كان قد دفعها للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك