المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس .
ب- توزع بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم في الصندوق والرصيد المتوافر لهم عند حله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026