المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين موظفي الأمانة من خلال تقديم المساعدة المالية للمشتركين أو لورثتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026