الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى . مجلس الأمانة أو لجنة الأمان…
- المادة 3ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقول…
- المادة 4يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين موظفي الأمانة من خلال تقديم المساعدة المالية للمشتركين أو لورثتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود. ب- تقتطع شهريا لحساب الصندوق نسبة (7%) من الراتب الإجمالي للمشترك، ولهذه …
- المادة 6أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية نائبا للرئيس. 2- نائب…
- المادة 7أ- يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف …
- المادة 8أ- تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون…
- المادة 9أ- يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:- 1- (750) سبعمائة وخمسون دينارا تدفع للمشترك في حال وفاة أحد والديه. 2-(2000) ألفا دينا…
- المادة 10إذا انتهت خدمة المشترك في الامانة وحصل على تقرير طبي من اللجان الطبية المختصة يبين اصابته بعجز فتدفع له المبالغ المبينة أدناه وفقا لنسبة العجز :- أ- (1250) ألف ومئتان وخم…
- المادة 11إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له أو لورثته الشرعيين تعويض على النحو التالي :- أ- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة…
- المادة 12اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل مقدار مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه الإجمالي وفقا لأحكام الفقرة …
- المادة 13إذا عاد المشترك للعمل في الأمانة بعد انتهاء خدمته فيها فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .
- المادة 14أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (151) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وح…
- المادة 15أ- 1- تصرف مكافأة شهرية لرئيس اللجنة واعضائها بقرار من الأمين ويتم ربط هذه المكافأة بحضور اجتماعات اللجنة . 2- تصرف لمدير الصندوق والموظفين المكلفين بالعمل فيه إضافة الى …
- المادة 16يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 17يلغى نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (151) لسنة 2016.