الأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى . مجلس الأمانة أو لجنة الأمان…
  3. المادة 3ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقول…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين موظفي الأمانة من خلال تقديم المساعدة المالية للمشتركين أو لورثتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
  5. المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود. ب- تقتطع شهريا لحساب الصندوق نسبة (7%) من الراتب الإجمالي للمشترك، ولهذه …
  6. المادة 6أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية نائبا للرئيس. 2- نائب…
  7. المادة 7أ- يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف …
  8. المادة 8أ- تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون…
  9. المادة 9أ- يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:- 1- (750) سبعمائة وخمسون دينارا تدفع للمشترك في حال وفاة أحد والديه. 2-(2000) ألفا دينا…
  10. المادة 10إذا انتهت خدمة المشترك في الامانة وحصل على تقرير طبي من اللجان الطبية المختصة يبين اصابته بعجز فتدفع له المبالغ المبينة أدناه وفقا لنسبة العجز :- أ- (1250) ألف ومئتان وخم…
  11. المادة 11إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له أو لورثته الشرعيين تعويض على النحو التالي :- أ- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة…
  12. المادة 12اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل مقدار مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه الإجمالي وفقا لأحكام الفقرة …
  13. المادة 13إذا عاد المشترك للعمل في الأمانة بعد انتهاء خدمته فيها فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .
  14. المادة 14أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (151) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وح…
  15. المادة 15أ- 1- تصرف مكافأة شهرية لرئيس اللجنة واعضائها بقرار من الأمين ويتم ربط هذه المكافأة بحضور اجتماعات اللجنة . 2- تصرف لمدير الصندوق والموظفين المكلفين بالعمل فيه إضافة الى …
  16. المادة 16يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  17. المادة 17يلغى نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (151) لسنة 2016.