المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (151) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشتركين حكما في الصندوق وتحسب لهم سنوات اشتراكهم السابقة فيه.
ج- يحق لموظفي البلديات التي يتم فصلها عن الأمانة الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026