المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

أ- 1- تصرف مكافأة شهرية لرئيس اللجنة واعضائها بقرار من الأمين ويتم ربط هذه المكافأة بحضور اجتماعات اللجنة . 2- تصرف لمدير الصندوق والموظفين المكلفين بالعمل فيه إضافة الى وظائفهم مكافآت شهرية أو لمرة واحدة بقرار من الأمين . ب- يتم صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الموارد المالية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك