المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
أ- يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:-
1- (750) سبعمائة وخمسون دينارا تدفع للمشترك في حال وفاة أحد والديه.
2-(2000) ألفا دينار تدفع للمشترك في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده.
3- (000,10) عشرة آلاف دينار تدفع لورثة المشترك في حال وفاته.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشترك المجاز إجازة بدون راتب وعلاوات تقل مدتها عن سنة أو ورثته الشرعيين شريطة دفعه مقدار مبالغ الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ومقدار نسبة مساهمة الأمانة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام .
ج-1- يستحق المشترك المجاز إجازة بدون راتب وعلاوات أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:-
أ- (250) مائتان وخمسون دينارا في حال وفاة أحد والديه .
ب- (500) خمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده .
ج- (5000) خمسة آلاف دينار تدفع لورثة المشترك المجاز في حال وفاته.
2- يشترط لصرف المبالغ المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تقل مدة الإجازة بدون راتب وعلاوات عن سنة.
3- لا تحتسب مدة الإجازة بدون راتب وعلاوات من سنوات الاشتراك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026