المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

أ- يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها للجنة لإقرارها. 4- تمثيل الصندوق لدى الغير . 5- توقيع العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة وتفوضه بالتوقيع عليها. 6- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل الصندوق. 7- أي مهام أو أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس. ب- يكون المدير مقررا للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك