المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ- النسبة من الغرامات والرسوم المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء .
ب- نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه .
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق .
د- بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026