المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين ونصف في السنة الواحدة على الأقل.
2- أي مبلغ يعادل نسبة من إجمالي راتبه الشهري.
3- ألفان وخمسمائة دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
ب - يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها.
ج- باستثناء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، تدور أية ارصدة فائضة في الصندوق في نهاية السنة الى السنة المالية التالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026