المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة اجتماعات الهيئة العامة. ب-تمثيل الصندوق أمام المجلس. ج-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والإداري من الموظفين في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك