الأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقاب…
  3. المادة 3أ - يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للمحامي المزاول أو المتدرب ويستمر الاشتراك في الصندوق بعد التقاعد أو الوقف المؤقت شريطة استمرار المشترك بتسديد الالتزامات المالية ا…
  4. المادة 4أ- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً منه شخصيا ومحددا فيه عنوانه، والمستفيد في حال الوفاة ومرفقا ب…
  5. المادة 5- يدفع طالب الاشتراك في الصندوق عند تقديم طلبه:- أ- (20) دينارا بدل انتساب غير مسترد. ب- (150) دينارا بدل اشتراك تودع رصيداً له في الصندوق ويتم ردها له إذا لم يقبل طلبه.
  6. المادة 6أ- يقتطع من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن أي حالة صرف وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يجب أن لا يقل رصيد المشترك في جميع الأحوال عن (150) دينارا، وإذا بلغ رصيده (100) دينار ف…
  7. المادة 7أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق. ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: - 1- إقرار السياسة العام…
  8. المادة 8أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال. ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفت…
  9. المادة 9أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس. 2- بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة. 3- بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ( 20%) من أعضاء الهيئة العامة…
  10. المادة 10أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين. ب - تنتخب اللجنة من بين أعضا…
  11. المادة 11أ - يفقد عضو اللجنة عضويته في حال تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول. ب - في حال شغور عضوية ما لا يقل عن أربعة من أعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة ل…
  12. المادة 12أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لإقرارها. 2 - تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- النظر في طلبات الاشتراك. 4-…
  13. المادة 13إذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى أحكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها إلى حين انتخاب لجنة جديدة.
  14. المادة 14يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة اجتماعات الهيئة العامة. ب-تمثيل الصندوق أمام المجلس. ج-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالي…
  15. المادة 15يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.
  16. المادة 16يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية : - أ- إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قرار…
  17. المادة 17يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. ب- متابعة الأمور المالية للصندوق. ج- أي أمور أخرى يكلف بها من اللج…
  18. المادة 18أ - يستحق المشترك أو المستفيد وفقا لأحكام هذا النظام مبلغا ماليا وفقا للمعادلة التالية:- ((2%) من حاصل ضرب عدد المشتركين في (5) دنانير مضروباً في عدد أشهر الاشتراك في الص…
  19. المادة 19أ - ينتهي الاشتراك في الصندوق في الحالات التالية - 1 - بناءً على طلب خطي من المشترك. 2 - عدم تسديد المشترك الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظا…
  20. المادة 20أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه. 2- التبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إن كانت …
  21. المادة 21- تطبق تشريعات النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية.
  22. المادة 22أ- يخضع الصندوق وأعمال اللجنة لرقابة المجلس. ب- يبت المجلس في أي خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. ج- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة أو المقر الذي يراه المجلس…
  23. المادة 23أ- يتم حل الصندوق بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل بموافقة المجلس وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية. ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) …
  24. المادة 24يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  25. المادة 25يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم (85) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها…