المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس. 2- بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة. 3- بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ( 20%) من أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع. ب- لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي أمر غير مدرج على جدول الأعمال. ج- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها. د - تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة أحكام الفقرات (ب) و (د) و (ه) و (و) من المادة (8) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك