المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس.
2- بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة.
3- بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ( 20%) من أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع.
ب- لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي أمر غير مدرج على جدول الأعمال.
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها.
د - تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة أحكام الفقرات (ب) و (د) و
(ه) و (و) من المادة (8) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026