المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين.
ب - تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع رئيسا لها ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026