المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً منه شخصيا ومحددا فيه عنوانه، والمستفيد في حال الوفاة ومرفقا به كتاب من النقابة بأنه مزاول أو متدرب.
ب- 1 - تصدر اللجنة قرارها بقبول طلب الاشتراك أو رفضه ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار.
2- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلب الاشتراك من قبل اللجنة أو المجلس حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز تغيير أو تعديل أي من محتويات أو بيانات المشترك لدى الصندوق بناء على طلب خطي منه ولا يسري التغيير أو التعديل إلا بعد موافقة اللجنة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026