المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
- يدفع طالب الاشتراك في الصندوق عند تقديم طلبه:-
أ- (20) دينارا بدل انتساب غير مسترد.
ب- (150) دينارا بدل اشتراك تودع رصيداً له في الصندوق ويتم ردها له إذا لم يقبل طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026