المادة 22 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- يخضع الصندوق وأعمال اللجنة لرقابة المجلس.
ب- يبت المجلس في أي خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
ج- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة أو المقر الذي يراه المجلس مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026