المادة 23 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
أ- يتم حل الصندوق بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل بموافقة المجلس وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية.
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين فيه بصورة نسبية وحسب مجموع المبالغ التي دفعها كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026