المادة 25 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم
(85) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026