المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين. المشترك: عضو النقابة المزاول أوالمتدرب المشترك في الصندوق أوالمتقاعد المشترك في الصندوق قبل تقاعده. الهيئة العامة: المشتركون في الصندوق المسددون للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اجتماع الهيئة العامة له. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس اللجنة المستفيد : المشترك أو الأشخاص الذين يسميهم أثناء حياته للاستفادة من أحكام هذا النظام بعد وفاته وفي غير ذلك يعتبر الورثة الشرعيون هم المستفيدون. اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة من اللجنة. العجز : العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك