المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين.
المشترك: عضو النقابة المزاول أوالمتدرب المشترك في الصندوق أوالمتقاعد المشترك في الصندوق قبل تقاعده.
الهيئة العامة: المشتركون في الصندوق المسددون للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اجتماع الهيئة العامة له.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس اللجنة
المستفيد : المشترك أو الأشخاص الذين يسميهم أثناء حياته للاستفادة من أحكام هذا النظام بعد وفاته وفي غير ذلك يعتبر الورثة الشرعيون هم المستفيدون.
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة من اللجنة.
العجز : العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026