المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته بقرار من مجلس إدارة البنك بناء على تنسيب من اللجنة.
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل مجلس إدارة البنك لجنة لتصفية موجودات الصندوق وأمواله وتوزيع المتبقية منها على الأعضاء المشتركين بنسبة مشاركتهم ببدل الاشتراك الشهري المحدد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.
ج- يتم توزيع المبالغ المتبقية إن وجدت بنسبة مساهمة البلدية والبالغة (2%) الى حساب كل بلدية في البنك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026