الأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الإدارة المحلية. الوزير:وزير الإدارة المح…
  3. المادة 3أ- تطبق أحكام هذا النظام على موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ب- لا تحتسب مدة خدمة الموظف السابقة قبل نفاذ أحكام هذا النظام لغايات الانتفاع من أحكامه.
  4. المادة 4أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية. ب- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجم…
  5. المادة 5أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق من عدد من الأعضاء على النحو التالي:- 1- ثلاثة من موظفي بلديات الفئة الأولى. 2- اثنان من موظفي بلديات الفئة الثانية. 3- اثنان من موظفي بلديات ا…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق ورفعها الى مجلس إدارة البنك للمصادقة عليها. ب- التنسيب الى مجلس إدارة البنك باستثمار أموال الصن…
  7. المادة 7يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. ب- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي. ج- إعداد مشروع الم…
  8. المادة 8أ- يقتطع البنك من أموال البلدية لديه في نهاية كل شهر بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (7%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك على النحو التالي:- 1- (%5) من الراتب الأ…
  9. المادة 9أ- تكون للصندوق موازنة مالية سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول…
  10. المادة 10أ- للوزير تكليف العدد اللازم من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لإدارة الصندوق. ب- يتحمل الصندوق نفقات العاملين فيه وأي تكاليف أو مصروفات تترتب على إدارته وتصرف بق…
  11. المادة 11أ- يصرف من الصندوق بصفة مستعجلة مبلغ مقداره خمسمائة دينار في حال وفاة المشترك أو أحد والديه أو احد أولاده أو زوجه عند تقديم شهادة الوفاة. ب- لا يترتب على الصندوق أي التزا…
  12. المادة 12أ- إذا انتهت خدمة المشترك بالتقاعد أو الوفاة أو العجز فيصرف له أو لورثته الشرعيين بالإضافة الى كامل المبالغ التي تم اقتطاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا ا…
  13. المادة 13- أ- اذا عين الموظف بعد منتصف الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. ب- لا تحتسب مدة الإعارة أو مدة الإجازة بدون راتب لغايات الاشتراك في الصندوق. ج- إذا …
  14. المادة 14أ- يجوز للمشترك طلب الحصول على قرض من الصندوق. ب- يحدد مقدار الحد الأعلى للقرض وشروط صرفه ومدة سداده وأسس ومعايير منحه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس…
  15. المادة 15أ- تلتزم اللجنة بإجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأقل أوعند إجراء أي تعديل على المبالغ التي يتم اقتطاعها أو صرفها وفقا لأحكام هذا النظا…
  16. المادة 16أ- يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته بقرار من مجلس إدارة البنك بناء على تنسيب من اللجنة. ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل مجلس إدارة البنك لجن…
  17. المادة 17يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  18. المادة 18يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم (137) لسنة 2019.