المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

أ- تطبق أحكام هذا النظام على موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ب- لا تحتسب مدة خدمة الموظف السابقة قبل نفاذ أحكام هذا النظام لغايات الانتفاع من أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك