المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- تطبق أحكام هذا النظام على موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
ب- لا تحتسب مدة خدمة الموظف السابقة قبل نفاذ أحكام هذا النظام لغايات الانتفاع من أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026