المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية. ب- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك