المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ب- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026