المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

أ- يقتطع البنك من أموال البلدية لديه في نهاية كل شهر بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (7%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك على النحو التالي:- 1- (%5) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك بدل اشتراك شهري تقتطع من راتبه. 2- (%2) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك مساهمة من البلدية تقتطع من أموالها. ب- لغايات اقتطاع بدل الاشتراك الشهري يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً. ج- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها إلى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. د- يفتح لأموال الصندوق حساب خاص في البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك