المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- يقتطع البنك من أموال البلدية لديه في نهاية كل شهر بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (7%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك على النحو التالي:-
1- (%5) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك بدل اشتراك شهري تقتطع من راتبه.
2- (%2) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك مساهمة من البلدية تقتطع من أموالها.
ب- لغايات اقتطاع بدل الاشتراك الشهري يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً.
ج- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها إلى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
د- يفتح لأموال الصندوق حساب خاص في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026