المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

أ- تكون للصندوق موازنة مالية سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم حسابات الصندوق وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها. ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام. 2- أي هبات أو إعانات أو تبرعات تقرر اللجنة قبولها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدرغير أردني. 3- عوائد استثمار اموال الصندوق . د- تخضع حسابات الصندوق وأعماله لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك