المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

أ- للوزير تكليف العدد اللازم من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لإدارة الصندوق. ب- يتحمل الصندوق نفقات العاملين فيه وأي تكاليف أو مصروفات تترتب على إدارته وتصرف بقرار من مجلس ادارة البنك بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك