المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- للوزير تكليف العدد اللازم من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لإدارة الصندوق.
ب- يتحمل الصندوق نفقات العاملين فيه وأي تكاليف أو مصروفات تترتب على إدارته وتصرف بقرار من مجلس ادارة البنك بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026