المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
ب- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي.
ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها للجنة لإقرارها.
د- تمثيل الصندوق لدى الغير.
ه- توقيع العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة وتفوضه بالتوقيع عليها.
و- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل الصندوق.
ز- أي مهام أو أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026