المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. ب- إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي. ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها للجنة لإقرارها. د- تمثيل الصندوق لدى الغير. ه- توقيع العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة وتفوضه بالتوقيع عليها. و- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل الصندوق. ز- أي مهام أو أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك