المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
- أ- اذا عين الموظف بعد منتصف الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه.
ب- لا تحتسب مدة الإعارة أو مدة الإجازة بدون راتب لغايات الاشتراك في الصندوق.
ج- إذا أعيد تعيين المشترك في البلدية أو أي بلدية آخرى فيبدأ احتساب اشتراكه في الصندوق من تاريخ إعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026