المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

- أ- اذا عين الموظف بعد منتصف الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. ب- لا تحتسب مدة الإعارة أو مدة الإجازة بدون راتب لغايات الاشتراك في الصندوق. ج- إذا أعيد تعيين المشترك في البلدية أو أي بلدية آخرى فيبدأ احتساب اشتراكه في الصندوق من تاريخ إعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك