المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- إذا انتهت خدمة المشترك بالتقاعد أو الوفاة أو العجز فيصرف له أو لورثته الشرعيين بالإضافة الى كامل المبالغ التي تم اقتطاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام ما يلي:-
1- نصف راتبه الأساسي الاجمالي عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق عن أول خمس عشرة سنة من خدمته.
2- كامل راتبه الأساسي الاجمالي عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق بعد الخمس عشرة سنة الأولى من خدمته.
ب- إذا انتهت خدمة المشترك بالتقاعد أو الوفاة أو العجز وكانت سنوات اشتراكه في الصندوق أقل من سنة فيصرف له أو لورثته الشرعيين مبلغ يعادل ما تم اقتطاعه من بدل اشتراكه الشهري مضافا اليه مساهمة البلدية.
ج- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقدان الوظيفة لأي سبب أو الاستغناء عن الخدمة أو العزل منها، يدفع له مبلغ يعادل ما تم اقتطاعه من بدل اشتراكه الشهري المحدد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026