المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026