المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
النقابة :نقابة المعلمين الأردنيين.
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة العامة :الهيئة العامة للصندوق.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك :عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
المستفيد :المشترك الحاصل على منحة أو قرض أو مبلغ التكافل الاجتماعي أو ورثته الحاصلين على مبلغ التكافل الاجتماعي وفق احكام هذا النظام.
مبلغ التكافل الاجتماعي: المبلغ الذي يستحقه المستفيد وفق أحكام هذا النظام .
العجز : العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك في اثناء عضويته ويقعده عن مزاولة المهنة.
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
لجنة الاعتراضات:اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026