المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

أ- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة. 2- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية في النقابة وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعين المجلس عضواً يحل محل العضو الذي فقد عضويته في اللجنة. ج-1- تحل اللجنة اذا استقال اربعة من اعضائها او شغرت مراكزهم. 2- للمجلس حل اللجنة إذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة إليها وعليه تشكيل لجنة أخرى خلال (15) يوما من تاريخ الحل وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك