المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
ج- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم.
د- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ه- التنسيب للمجلس باسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد مقداره وفق احكام هذا النظام.
و- تحديد الإجراءات والوثائق الواجب تقديمها من المشترك او المستفيد واي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وامواله.
ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق.
ح- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها وأتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية.
ط- إعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي ورفعها للهيئة العامة.
ي- اقتراح اي تعديل لاحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة.
ك- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بذلك الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026