المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من رئيس وخمسة من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وأمين صندوق النقابة.
ب-1- يختار المجلس من بين اعضاء اللجنة نائباً للرئيس وأمين سر اللجنة.
2- يكون أمين صندوق النقابة أميناً للصندوق.
ج- تكون مدة اللجنة طيلة مدة المجلس.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026