المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-بدل الانتساب. 2-بدل الاشتراك. 3- نسبة (3%) بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي. 4-التبرعات والإعانات والهبات والقروض الحسنة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- عوائد استثمار أموال الصندوق. 6- المبالغ المستردة من المشترك المنتهي اشتراكه في الصندوق بناءً على طلبه. 7-أي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس. ب- تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر يعتمده المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك