المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014

أ- يمنح المشترك ولمرة واحدة حال زواجه مبلغا مقداره (500) خمسمائة دينار. ب- للمشترك أن يتقدم بطلب للحصول على قرض حسن بقصد الزواج مقداره (2000) دينار حدا أعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك