المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- يجوز منح المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على القرض الحسن لغايات إتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنة ذاتها و على مقعد دراسي في احدى الجامعات أو كليات المجتمع قرضا حسنا مقداره (1250) ديناراً سنوياً حداً أعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (5000) دينار طيلة مدة الدراسة.
ب- يكون مقدار القرض الحسن لغايات اتمام دراسة احد اولاد زوجين مشتركين مبلغ (2500) دينار سنوياً حدا أعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (10000) دينار طيلة مدة الدراسة.
ج- على المستفيد وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تسديد مبلغ القرض الحسن على اقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ حصوله عليه.
د- يستمر اولاد المشترك في الاستفادة من القرض الحسن عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز على ان يسدد هذا القرض من مبلغ التكافل الاجتماعي الخاص بالمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026