المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
تثبت حالة العجز بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية اللجنة الطبية بعد عرض المشترك عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026