المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- يكون الحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا للفئات المبينة أدناه والتي تحدد حسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق:-
1- (35000) دينار لمن عمرهم يقل عن (30) سنة.
2-(30000) دينار لمن بلغ (30) ولم يتجاوز (35) سنة.
3-(25000) دينار لمن بلغ (35) ولم يتجاوز (40) سنة.
4-(20000) دينار لمن بلغ (40) ولم يتجاوز (45) سنة.
5-(15000) دينار لمن بلغ (45) ولم يتجاوز (50) سنة.
6-(10000) دينار لمن بلغ (50) ولم يتجاوز (55) سنة.
7- (5000) دينار لمن بلغ (55) ولم يتجاوز (60) سنة.
ب- يزاد الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (1000) الف دينار عن كل سنة يتجاوز فيها عمر المشترك (60) سنة الى ان يبلغ (70) سنة على ان لا يزيد هذا الحد على (35000) دينار.
ج- ينقص الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (500) دينار عن كل سنة يتأخر فيها المشترك عن الاشتراك في الصندوق ويحسب التأخير من تاريخ انطباق شروط الاشتراك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026