المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من رقم 80 لسنة 2014
أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة المبينة ادناه، على ان لا يزيد هذا المبلغ على (35000) دينار ولا يقل عن (500) دينار، وتحسم نسبة (3%) من هذا المبلغ مصاريف اداريه ورصيد مخصص للطوارئ:- (عدد المشتركين × عدد أشهر الاشتراك× (5,0) دينار × (2%) ).
ب- يدفع ربع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك عند اصابته بالعجز وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة على ان يقسط باقي المبلغ على (50) شهراً، وفي حالة وفاة المشترك يصرف للمستفيدين المبلغ المتبقي.
ج- إذا كان العضو مصاباً بعجز جزئي عند اشتراكه في الصندوق فلا يستحق مبلغ التكافل الاجتماعي عند اصابته بالعجز إلا بنسبة ما زاد على إصابته بالعجز الجزئي إلى حالة العجز بعد اشتراكه في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026