المادة 10 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد . ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامين الصندوق . ج- يعين القائد العام السكرتير والمحاسب والكاتب وله ان يستبدلهم من وقت لاخر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك