الأنظمة
نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية .
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الصندوق - صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة المؤسس بموجب هذا النظام . القائد ا…
- المادة 3يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة) يستهدف تشجيع الضباط على التوفير واقراضهم ما يحتاجون اليه من المبالغ بفائدة لا تتجاوز 6% .
- المادة 4أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله رئيس اللجنة . ب- للرئيس ان ينتدب بموافقة القائد العام او نائبه احد الضباط الحقوقيين لتمثيله لدى المحاكم على اختلاف …
- المادة 5تتكون اموال الصندوق من :- أ- المبالغ التي يودعهاالمشتركون في صندوق التوفير ، ومن فوائدها او من اية مصادر اخرى . ب- موجودات صندوق التوفير القائم قبل صدور هذا النظام تصبح م…
- المادة 6أ- يترك امر تعيين المبلغ الواجب توفيره شهريا لمقدرة المشترك ، على ان لا يقل هذا المبلغ عن خسمائة فلس شهريا . ب- يحق للمشترك ان يودع الصندوق اية مبالغ اخرى اضافية لما يدفع…
- المادة 7تستثمر اموال الصندوق بأقراضها لضباط وافراد القوات المسلحة بفوائد تعينها اللجنة الادارية على ان لا تزيد على 6% او بايداعها في البنوك بفائدة يتفق عليها او بالطرق الاخرى الت…
- المادة 8أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة . ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة والمحاسب ووفق القرار الصادر بموجب الفقرةالسابقة .
- المادة 9أ- يقدم طلب الاقتراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعا بكفالة من ضابطين اثنين او ضابطي صف يوافق عليهما رئيس اللجنة . ب- لدى الم…
- المادة 10أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد . ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب ال…
- المادة 11أ- تعقد اللجنة الادارية اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل . ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم . ج- تصدر قرارات…
- المادة 12يناط باللجنة الوظائف التالية :- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق . ب- وضع الموازنة العامة للصندوق . ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها . د- مرا…
- المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها .
- المادة 14ترتبط اللجنة الادارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة - فرع المدير المالي - فيما بتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام .
- المادة 15أ-تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق ، وتصرف منه بموجب مستندات . 2- دفتر الا…
- المادة 16توزع الارباح سنويا على الوجه الذي تقرره اللجنة الادارية .
- المادة 17للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية :- أ- تنمية موارد الصندوق . ب- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 18يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء .
- المادة 19لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام .